responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 49
وقد استدل على ذلك بان السلطان ولى ما لا ولى له، وفيه ان هذا لم يثبت من طرقنا كونه رواية أو قاعدة مسلمة كبعض القواعد الفقهية، واما من طرق العامة فعلى تقدير ثبوته فلم ينجبر ضعفها بعمل المشهور وعلى تقدير الانجبار فلا دلالة فيه على المقصود إذ المراد بذلك ان السلطان أولى بالتصرف من غيره، وانه ولى من لا ولى له في التصرف في ماله ونفسه وهذا غير مربوط بولاية الفقيه، بوجه اذن فلا دلالة في شئ من الروايات على ولاية الفقيه بوجه من الوجهين من معنى الولاية. وربما يستدل على ثبوت الولاية للفقيه بوجهين بتقربين اخرين الاول ان الولاية في الامور العامة بحسب الكبرى ثابتة عند العامة بالسيرة القطعية وان اشتبهوا في صغرى ذلك وتطبيقها على غير صغرياتها الا ان ذلك لا يضر بقطعية الكبرى الثابتة بالسيرة. واما الصغرى فهى ثابتة بالعلم الوجداني إذ بعد ثبوت الكبرى، فالامر يدور بين تصدى غير الققيه على التصرف في الامور العامة وبين تصدى الفقيه بذلك فيكون مقدما على غيره. وبالجملة نثبت الكبرى بالسيرة القطعية والصغرى بالعلم الوجداني. وفيه ان اشتباههم في الصغرى وان كان مسلما ولكن نحتمل ان يكون ذلك في الكبرى ايضا كسائر مبتدعاتهم في الدين فلم تقم سيرة قطعية متصلة إلى زمان النبي (ع) على ذلك، بل يكفى مجر الشك في ذلك فانه لابد من دليل قطعي يدل على جواز التصرف في أموال الناس واعراضهم وانفسهم. والتقريب الثاني ما عن بعض المعاصرين ان يقال ان ما هو مسلم عند العامة من القول بالولاية العامة مذكور بحسب الكبرى في التوقيع الشريف

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست