responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 460
المبيع كما لا يخفى. وهذه كدخول المسامير في الجدران في بيع الدار ويمكن أن يكون الكهربا والماء في هذا الزمان من هذا القبيل بان يكون مجرد السكوت عنهما كافيا في دخولها في المبيع فالجهالة بأى شئ منها لا توجب بطلان المعاملة وغرريتها فانها مع كونها خارجة عن المبيع غير دخيلة في مالية المبيع ومع كونها دخيلة فيها غير ملحوظة بنفسها وانما دخولها بالاتركاز فيكون داخلا في التفصيل بين ما يكون التابع داخلا بالاشتراط أو بالجزائية الذى فصل به العلامة (ره) فلا معنى للتفصيل بين أن يكون التابع أمرا عرفيا أو غير عرفى فان العرف ليس له أن يحكم بكون الشئ داخلا في المبيع الا بالارتكاز المتقدم وقد عرفت أنه من أقسام الشرط وفى الحقيقة أن هذا ليس تفصيلا في كون التابع المجهول موجبا للغرر وعدمه تخصيصا لنهى النبي صلى الله عليه وآله في بيع الغرر بل هو خارج عن الغرر تخصصا كما لا يخفى، فافهم. وقد عرفت مفصلا أن الشئ لا يدخل في المبيع الا بالاشتراط، أو بالجزئية، فالعرف بما هو عرف ليس له أن يدخل شيئا في المبيع الا بالارتكاز المذكور الذى عرفت أنه من جملة الشروط. وأما التفصيل بين التابع وغير التابع والقول بان المجهول ان كان تابعا للمبيع فيصح والا فيبطل فان رجع إلى الاشتراط فله معنى معقول ولكن ليس وجها آخر وتفصيلا وراء التفصيل بين الاشتراط والجزئية الذى ذكره العلامة وان اراد المفصل شيئا آخر فلا نعقل له معنى محصلا فانه لا يدخل شئ في المبيع الا بأحد الوجهين من الاشتراط والجزئية والا فيكون كوضع الحجر في جنب الانسان وأما ما ذكره المحقق القمى و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست