بيع الدار وغير ملحوظ فيه أصلا ومن هذا القبيل قطن الجبة المرسومة في السابق حيث يضعونه في الجبة للحرارة وحفظ البرودة فان هذا القطن لم يلحظ في بيع الجبة انه أي مقدار فالجهالة بمقداره لا تضر بالمبيع فان ما هو مورد للغرض منه هو وجود نفس القطن فيها بل ربما لا يكون الغرض متعلقا بوجود القطن، بل يكون الغرض قائما بوجود شئ فيه ليحفظ الانسان بضمامته عن البرودة وان كان من غير القطن وأما أنه أي مقدار فليس موردا للغرض، بل أنه أي شئ أيضا قد لا يكون موردا للغرض كما هو واضح، و من هذا القبيل القطن الموضوع في صدر الجبة أو الثوب الاخر ليمنعه الارخاء فانه قد يكون من الكرباس وقد يكون من غيره، وقد يكون زائدا وقد يكون ناقصا فشئ منها لا يكون محطا للغرض وان كان مقوما للمالية. وعلى هذا لا تكون جهالتها موجبة لبطلان البيع فانها لا تكون في مقابل الثمن من شئ أصلا فكما لا تضر جهالته بالبيع ولا تمنع عن صحته وكك هو خارج عن ما نحن فيه من أي أقسام التابع فان المذكورات وامثالها من اجزاء المبيع لا من الامور الخارجة عنه حتى يقال انها داخلة بالتبع أم لا كما هو واضح. الثاني من أقسام التابع التابع العرفي بأن لا يكون الشئ جزء من المبيع بل من الامور الخارجية ولكن العرف يحكم بحسب ارتكازهم بكون ذلك الامر الخارجي من تبعات المبيع بحيث لا يحتاج دخولها في المبيع إلى الذكر أصلا، ولا أن جهالتها توجب بطلان البيع فانها امور خارجة عن المبيع، بل غير ملحوظ في نفسها ومغفول عنها وانما الغرض تعلق بأصل المبيع ومثل هذه الامور مع كونها من الامور الخارجية لا تكون خارجة عن المبيع الا باشتراط عدمها والا فمجرد عدم التعرض لها يكفى في دخولها في