responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 455
دائما، بل كثير ما يباع بالعدد كما تعارف ذلك في اطراف الشط كثيرا نعم ربما يباع بالوزن ولكن أن الاصواف لعلها كانت معلومة بالمشاهدة بان كان أوان جزئها وبيعت مع المشاهدة أو كانت مجزاة أصلا وبالجملة لا وجه لهذه المناقشة أيضا. وأما الاشكال الثالث أعنى كون المبيع مجهول الحصول لا مجهول الوصف ففى هنا أيضا أن جهة السؤال فرض كون المبيع موجودا وليس جهة السؤال فرض كون المبيع مجهول الحصول على ان كون اللبن في الضرع ليس من مجهول الحصول بل كثيرا يطمئن الانسان، بل قد يكون اللبن موجودا في الضرع كما هو واضح فالحق أنه لا مانع من العمل بالروايات و جواز التعدي عنها فان فيها صحاح وموثقات. الكلام في بيان اقسام التابع قوله: بقى الكلام في توضيح التفصيل المتقدم. أقول: بعد البناء من المصنف على عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة تكلم في معنى التابع فان العلامة فصل في بيع المجهول بين ماكان الانضمام مستقلا فحكم بعدم الجواز وبين ماكان تابعا فحكم بالجواز. وتوضيح المقام أن التابع قد يكون داخلا في المبيع ويكون جزء منه و هذا كأس الجدران والحيطان وأخشاب القبب وحديدتها فانها تابعة لبيع الدار وجزء منها وهذا لاشبهة في جوازه أي يجوز بيع الدار مع كون هذه الامور من التوابع مجهولة فان الغرض من كون المبيع معلوما كونه معلوما عند العرف بحيث يقال ان هذا المبيع معلوم وان كان بعض اجزائها

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست