responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 374
غير صحيح فلا كلام في صحة ذلك كما لا شبهة في بطلانه إذا اراد أحدهما الكلى وأراد الاخر الاشاعة فانه لم يرد الايجاب والقبول على مورد واحد وأيضا لا يفرق فيه بين الاتيان بلفظ صريح أو غيره كما عرفت. وانما الكلام فيما إذا شك في ذلك ولم يعلم أن أيا من المعنين اراده البايع وأن أيا منها اراده المشترى، وذلك اما لعدم العلم بما قصداه من ذلك الايجاب والقبول لنسيان ونحوه أو لموت البايع أو المشترى أو كليهما ولم يعلم الوارث أن أيا من المعنين قصداه أو وقع التداعي بينهم فادعى أحدهما كون المقصود اشاعة وادعى الاخر كون المقصود كليا وسيأتى التعرض للثمرة بين المعنين. والظاهر هو حمل اللفظ على الكلى في المعين لوجهين، الاول للرواية المتقدمة في بيع الاطنان من أنبار القصب فانه سأله السائل عن حكمه إذا احترقت ولم يبق الا مقدار حق المشترى فأجاب (ع) بأنه للمشترى و لم يستفصل في ذلك بين انهما قصدا الاشاعة أو قصدا الكلى، بل حكم بكون الباقي للمشترى جزما فكشف من حكمه هذا أن لفظ صاع من صبرة ظاهر في الكلى وتوهم أن ظهور اللفظ في الاشاعة وانما حكم الامام (ع) بكونه كليا للتعبد توهم فاسد فان الشركة وعدم الشركة ليست امرا تعبد يا وبالجملة فحكم الامام (ع) بكون الباقي للمشترى يدل على أنه (ع) فهم من ظاهر اللفظ الكلية فقط فأجاب عن حكمه ولم يستفصل في السؤال أصلا. الوجه الثاني: أن الظاهر من العناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية لها موضوعية في نفسها وليست طريقة إلى الواقع والى اعتبار شئ آخر وقد اشر إلى هذا في بيع الغرر كما عرفت في حمل العنوان على الحكمة أو العلة.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست