responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 373
كما عرفت فاغتنم. وقد ورد في رواية (1) الاطنان ما يدل على جواز بيع الكلى كما عرفت وبالجملة لا بأس من الالتزام ببيع الكلى ثبوتا واثباتا بعد ما ساعده الاعتبار العقلائي وورد عليه الرواية. مسألة: لو باع صاعا من صبرة قوله: مسألة: لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة؟ أقول: إذا باع صاعا من صبرة معينة فتارة يعلم مقصود المتبايعين من الخارج وانهما ارادوا أحدا من الاشاعة أو الكليا فيحمل عليه سواء قلنا بكون اللفظ ظاهرا في الكلى أو في الاشاعة، كما أنه لو علم عدم توافقها في القصد فيحكم بالبطلان بأن أراد البايع الاشاعة وأراد المشترى الكلى أو بالعكس، فانه لم يرد الايجاب والقبول على محل واحد ولا يفرق في ذلك كله بين كون المقصود لكل منهما ظاهر اللفظ أو لا، بل لا يفرق فيه بين الصحيح والغلط حتى لو قال المطلق واراد المقيد فلا بأس فيه مع فهم المشترى المراد كما إذا قال بعتك دارا فكان غرضه الدار المعين لما عرفت من عدم اعتبار اللفظ الصريح، بل الصحيح في متعلقات العقود. وبالجملة لو علم مراد المتبايعين من الخارج انهما ارادا الاشاعة أو الكلى سواء أتيا كلاهما بلفظ مطلق أو مقيد صريح أو غير صريح صحيح أو (1) وسائل: ج 12 ص 272 باب 19، بريد بن معاوية.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست