responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 266
وجوبا فعليا منعنا الملازمة وان اريد مطلق وجوبه فلا ينافي كونه مشروطا. ثم قال المصنف وقد يعترض باصالة عدم تقيد الوجوب ثم يدفع بمعارضته باصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط وفى الاعتراض والمعارضة نظر واضح. أقول: لاربط لهذا الكلام أصلا إذ عرفت أنه لا معنى لاصالة عدم تقيد الوجوب بعد ما استحال اطلاقه ضرورة تقيد كل وجوب بحال التمكن ومع قبول اطلاقه فالاصل يقتضى هنا التقيد فانه مع الشك في الوجوب بدون حصول القيد يتمسك بالبرائة وايضا مع الغض عن جميع ذلك لاوجه لمعارضة ذلك باصالة عدم تقيد البيع لما عرفت في محله أن مقتضى الاصل في العقود هو الفساد وكلما يشك في اعتبار قيد فلا بد من اعتباره فتكون النتيجة هو التقيد. ومن الوجوه التى استدل بها على اعتبار هذا الشرط هو أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ولا يتم الا بالتسليم. وفيه ما ذكره المصنف (ره) من منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم لجواز الانتفاع في العبد مثلا بمثل العتق على أنه يجوز الانتفاع به بعد التسليم وفى وقت حصوله. ومن الوجوه أن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا وأكله أكلا للمال بالباطل وأجاب عنه المصنف بأن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول لا يكون سفها. على أنا ذكرنا كرارا أنه لادليل على بطلان البيع السفهى وأنما الدليل على بطلان بيع السفيه ففى البيع السفهى نتمسك بالعمومات ونحكم بصحته.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست