responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 267
وتحصل أن ما ذكره المصنف من الوجوه على اعتبار القدرة على التسليم لم يتم شئ منها فلا وجه للحكم بالفساد بل نحكم بالصحة غاية الامر يثبت الخيار للمشترى. وذكر شيخنا الاستاذ أن الوجه في اعتبار القدرة على التسليم أن ما تعذر تسليمه ليس بمال فيكون البيع باطلا لذلك لان العقلاء لا يرتبون عليه أثرا ولذا مثل الاساطين لفقد هذا الشرط ببيع السمك في الماء و الطير في الهواء مع عدم اعتبار رجوعهما إلى الحالة التى يمكن اقباضهما ثم أورد على نفسه بأنه لا يقال لو كان في هذا النحو من المال قصور في جهة المالية لزم جريان قاعدة التلف قبل البيع فيه لو فرض كونه حال العقد مثل سائر الاموال، ثم قبل التسليم صار كذلك ثم أجاب بانه وان كان هذا المال في عالم الاعتبار قاصرا عما عليه سائر الاموال الا أنه ليس كالعدم بحيث يعد تالفا وقاعدة كون التلف قبل القبض من مال بايعه تختص بما إذا تلف حقيقة ولا تشمل بما إذا نقصت ماليته ولذا لو باع الجمد في الصيف أو الماء في المفازة ولم يسلمه الا في مكان نقصت قيمته وضعفت اعتبارية العقلائية لا يلتزمون بانفساخ المعاملة لقاعدة التلف قبل القبض. وتحقيق المقام أن المال الذى يتعذر تسليمه على أقسام: الاول: أن يكون مع تعذره مما يمكن للمشترى الانتفاع به، كالعبد الآبق والجارية الآبقة فانه وان كان تعذر تسليمهما لاجل الاباق ولكن يمكن الانتفاع بهما بالعتق، وعلى هذا فلا يوجب التعذر تسليم خروج المال المتعذر عن المالية وان كان تنقض قيمته لاجل بالتعذر تسليم فما ذكره من كون التعذر موجبا لزوال المالية لايتم هنا لامكان انتفاع المشترى بذلك و على هذا فيصح البيع هنا بمقتضى القاعدة حتى بناء على اعتبار المالية في البيع.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست