responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 25
الولاية للاب والجد ليس الا جلب المنفعة للطفل ودفع الضرر عنه، والا فتكون لغوا. وفيه ان هذا وان كان تماما في غير الاب والجد ولكنه لايتم فيهما لامكان ان تكون الحكمة في جعل الولاية لهما ملاحظة حالهما من الشفقة الذاتية والرأفة الطبيعية الموجودة فيهما بالنسبة إلى الاولاد، وانهما لا يقدمان على ضرره وان كان في بعض الاحيان يفعلون في اموال الطفل ما يرجع إلى نفعهم كما ثبت ذلك في النص ايضا كالاقتراض من مال الطفل وتقويم جاريته على نفسه فانه أي نفع في ذلك للولد، بل قد ورد جواز الاكل من مال الولد مع الاحتياج وان كان هذا من جهة الاتفاق ولذا قيدنا هذه الجهة في اول المطلب بان المراد في اعتبار المصلحة في تصرفهما التصرفات الراجعة إلى غير الاب والجد والا فيجوز لهما ان يتصرفا في اموال الطفل تصرفا لاصلاح ولافساد فيه للطفل، بل للولى فقط، كالاقتراض وتقويم جاريته على نفسه والتصرف فيها وكيف كان لا يستفاد من حكمة الجعل الاكون اعتبار المصلحة في التصرفات الراجعة إلى غير الولى لا في التصرفات الراجعة إليهم، بل ثبت جواز اخذهما من مال الطفل بقدر الاحتياج. الثالث: الاية المباركة (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي احسن) التى هي العمدة في المقام وقلنا في الامس تبعا للشيخ ان الروايات الدالة على ثبوت الولاية للاب والجد مقيدة للاية ومخصصة لها لكونها مطلقة من حيث اعتبار المصلحة فيها وعدم اعتبارها وانما الثابت اعتبار عدم المفسدة في ذلك كما تقدم فلا تدل الاية على المدعى. وفيه ان لهذا الكلام مناقشة واضحة إذ الروايات المثبتة للولاية عليهما

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست