responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 24
علمت ان المقيد للاطلاقات كان خبر الثمالى، فانه اعتبر عدم الفساد في تصرفات الاب والجد في مال الطفل، وهو كالمعصية قائم بامرين احدهما الوجود الواقعي وثانيهما احرازه أي تنجزه لا يقال ان فلانا افسد أو فعل فعلا فاسدا، كما ان الامر كك في عنوان المعصية حيث ذكرنا في سفر معصية في تحققها امران احدهما ان يكون ما سافر لاجل الغرض المعلوم معصية والثانى علم المسافر بذلك وتنجز التكليف في حقه بحيث يكون المنجز هو الحكم الواقعي في حقه، فلو سافرت المرأة بدون رضاية الزوج فبان انها مطلقة فلا يكون سفرها معصية أو سافرت بزعم انها مطلقة فبان خلافها فليس سفرها سفر معصية ايضا وانما يكون سفر معصية مع اجتماع الامرين. وبالجملة فما لم يتحقق كلا الامرين لا يتحقق المعصية كما انه مع عدم تحقق الفساد الواقعي واحرازه في التصرف لا يقال ان تصرف الولى كان مفسدا. وعلى هذا فيكون المقيد لتلك الاطلاقات المثبتة للولاية للاب والجد في خصوص كون تصرفهم مفسدا لمال اليتيم مع العلم به وما لم يتنجز، فلا مانع من التمسك بالاطلاقات والحكم بثبوت الولاية لهما. وكان الكلام في الجهة الثانية فهى اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الاب والجد. وقد استدل على ذلك بوجوه: - الاول: دعوى الاجماع على ذلك وفيه انه بعد ذهاب المتأخرين إلى عدم اعتبار شئ فيها الاعدم المفسدة، بل ذهاب بعض آخر إلى عدم اعتبار شئ فيها لا يبقى مجال لدعوى الاجمال ليكون اجماعا اصطلاحيا تعبديا وكاشفا عن قول المعصوم (ع)، الثاني دعوى ان الحكمة في جعل

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست