responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 23
تنهي عن التقرب بمال اليتيم لكل احد فنخصصها بالروايات الدالة على جعل الولاية للاب والجد ولو مع عدم المصلحة فيه وليس بينها عموما من وجه حتى يعمل بقواعده لانحصار الموضوع في الروايات بالاب والجد فقط وعمومه في الاية وان كان الامر كك مع ملاحظة الحكم ولكن الحكم وارد على الموضوع الواحد فقط في الرواية وعلى المتعدد في الاية فافهم. ومن هنا يظهر الجواب عما ذهب إليه المصنف اخيرا من التفصيل بين الاب والجد والقول بثبوتها للجد دون الاب لعدم اطلاق اليتيم على من مات امه لتشمل الاية لهما فانه مضافا إلى اطلاق اليتيم على من مات امه انك علمت سابقا ان ولايتهما ثابتة في النكاح على الابن والبنت، وفى الاموال بالاولى فلا نحتاج إلى الاستدلال بالاية على ثبوت الولاية حتى يمنع عن شمولها للاب فتختص بالجد فقط وسيأتى الكلام في هذه الجهة. الجهة الثالثة: بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسدة في تصرفات الاب والجد في مال الولد، فهل هذا شرط في عالم الاحراز فلو احرز في مورد عدم المفسدة فباع مال الولد فبان وجود المفسدة في ذلك فلا يبطل البيع وينفذ التصرف اوهو شرط في الواقع فلو كان مورد مفسدة واقعيه فلم يحرز أو احرز عدمها فاقد مه فيكون باطلا اوانهما من الشرائط معا فلو احرز المفسدة ومع ذلك اقدم على التصرف فبان كونه صلاحا إذ لو لم يباع لكان تلفا أو أحرز الصلاح فاقدم فظهر عدم الصلاحية فيكون تصرفه هذا صحيحا. نعم لو احرز المفسدة في مورد فاقدم وعلى التصرف فظهر كما احرزه فيكون فاسدا. والظاهر هو الوجه الاخير وقبل بيان وجهه فلابد وان يعلم ان هذه الجهة لم يحرز في كلامهم، بل لم يذكر الا بنحو الرمز والاشارة فنقول قد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست