responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 133
ثم ان هنا وجها ثانيا ادق لعدم ارادة الملكية من اللام في اخبار التحليل بدعوى أن الامام (ع) قد حلل ماله للشيعة مع انحفاظ ألهية له، أي حال كونها له فهى للشيعة من غير تقييد بزمان الحال والماضي و الاستقبال والمحيى وغيره ومن البديهى هذا لا يجتمع الا مع التحليل إذ بالتمليك لا يحفظ لهبة الامام (ع) ومالكيته على ان الكل امام أن يفعل ذلك ويحلل فلو اريد التمليك من تحليل احدهم (عليهم السلام) لما بقى موضوع للثاني، والقول بعود الملك ثانيا إلى الامام الثاني بعد الاول التزام بلا وجه. واما الخراج فلادليل على ثبوته للشيعة الا اطلاق روايتين أحدهما مصححة عمربن يزيد والثانية رواية الكابلي، أما الاول فالظاهر من نفسها انه لغير الشيعة ولذا قال في ذيلها فإذا ظهر الامام فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه، واما الثاني فليس دلالتها الا بالاطلاق كما في ذيل الرواية فان الاستثناء يدل على دخول الحكم في المستثنى منه بارادة استعمالية وان لم يعلم دخوله فيه بارادة جدية فهذا الظهور المبنى على الاطلاق دون الوضع لابد من رفع اليد عنها وتقييدها برواية مسمع ليحمل على غير الشيعة وان أبيت الامن ابقائها في ظاهرها فيقع المعارضة بين رواية الكابلي و بين رواية مسمع الدالة على عدم ثبوت الخراج للشيعة في حال الغيبة حيث قال فيها (فيجيئهم طسق ماكان في أيديهم) قبل ظهور الامام (ع) فيعلم من ذلك أنه لاخراج عليهم قبل المجئ وبعد التساقط يرجع إلى اخبار التحليل. القسم الثاني: أن تكون عامره بالاصالة كأطرف الشطوط وسواحل الانهار وبطون الاودية ورؤس الجبال والجزائر المعمورة بالاصالة وقلنا أن معنى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست