responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 132
وفيه أنه مضافا إلى أن المذكور في عدة من الروايات هي الاحقية فلولم تكن ذلك قرينة لارادة مجرد الاختصاص من اللام فتكفينا القرائن المذكورة لرفع اليد عن ظهور اللام في الملكية لانه يدور الامر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية وبين الالتزام بكون الخراج وحرمة الكسب واخراج الارض من أيدى غير الشيعة في زمان الظهور التصرف في ملك الغير، ولكن مع التصرف في أدلة حرمة التصرف في مال الغير وحرمة أكله الا باذنه بدعوى أن الامام أولى بذلك من نفس المالك فلاريب أن الاول أولى برفع اليد من الثاني. وأما أخبار التحليل فهى على طائفتين، الاول: ثبوت التحليل للشيعة وكونهم محللون في الارض وفى مال الامام (ع) والثانية: مادل على التحليل بلسان أنه ماكان لنا فلشيعتنا فهم فيه محالون فلاريب أنه لابد من رفع اليد من ظهور اللام في الملكية في قولهم لشيعتنا وارادة التحليل المجرد إذ مفادها هو العام من غير اختصاص المحيى وغيره، ومن البديهى ان غير المحيى لا يملك الارض اجماعا، فيعلم من ذلك أنهم محللون في ذلك لسهولة الامر وطيب الولادة كما تعارف هذا التعبير كثيرا يقال في مقام الاذن للغير في التصرف في المال أن ما كان لى فهو لك أي يباح لك التصرف فيه كيف شاء. وبالجملة لا يستفاد من شئ من أخبار التحليل التمليك أيضا. ودعوى ان اللام قد استعمل في جميع مراتب الاختصاص وانما يرفع اليد عنه بالنسبة إلى غير المحيى، واما في المحيى فنلتزم بالملكية دعوى جزافيه، فانه ان كان المراد من ذلك ارادة الملكية وغير الملكية في استعمال واحد فهو غير جائز فلا يمكن في استعمال واحد، وان كان المراد ارادة الجامع و المطلق الشامل لها ففيه أن المعاني الحرفيه غير قابلة للاطلاق والتقييد، بل انما يراد اما مطلقا أو مقيدا كما لا يخفى.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست