responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 83
أذن فلا شبهة في قيام القرينة على كون قيد التراض مسوقا إلى تحديد الاسباب الصحيحة للتجارة وحصرها بالتجارة عن تراض. ويتوجه على الوجه الثاني، أنه لا يفرق في دلالة الآية على أعتبار التراضي في التجارة وتقييدها به بين كون لفظ عن تراض قيدا للتجارة وبين كونه خبر ثانيا لتكون، فأنه على كل تقدير تدل الآية الشريفة على بطلان التجارة غير الناشئة من الرضا وطيب النفس. نعم إذا كان لفظ عن تراض خبرا بعد خبر لتكون خرج ذلك عن دائرة مفهوم الوصف إذ المفروض أن التجارة حينئذ لم تتصف بالتراضى ولكن ذلك لا يمنع عن دلالة الآية على أعتبار الرضاء في أسباب النقل والانتقال على النحو الذى ذكرناه. على أن أحتمال كون عن تراض خبرا ثانيا لتكون بعيد في نفسه ومخالف لظاهر الآية. ومن هنا ظهر الجواب عما ذكره المحقق صاحب المقابيس من أنه يمكن أن يكون التقدير على كلتا القرائتين إلا (أن تكون تجارة كاملة عن تراض أو ممضاة عن تراض فيندرج عقد الفضولي في الآية لان كماله وأمضائه بالاجازة وهذا نظير ما حكى في المجمع عن مذهب الامامية والشافعية وعن غيرهم من أن معنى التراضي - بالتجارة أمضاء البيع بالتفرق أو التخائر بعد العقد) فإن هذا أيضا بعيد عن ظاهر الآية وألتزام بالتقدير بلا ملزم. والتحقيق في الجواب عن الاستدلال بالآية على بطلان بيع الفضولي ما أشارا إليه المحقق صاحب المقابيس وتبعه المصنف من

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست