العمل بالقاعدة أن يعملوا بها في جميع موارد الغرور ويفتون بطبقها أينما سرت ولم يخصوا الحكم بهذا الموارد الخاص فيعلم من ذلك أنهم لم يستندوا بها كيف فهل توهم أحد بأنه لو غر أحدا في أكل مال الغير بأنه راضى بذلك أو غره في شراء شيئ على أن يربحه كذا وكذا فانكشف أن المالك لم يرض وأن المبيع لم يربح له بشيئ بل ضرر فيه كثيرا إن الغار يضمن بضرر المغرور وهكذا سائر موارد - الغرور فإنه لم يفت المشهور في أمثال ما ذكرنا من الامثلة بالضمان بل أفتوا في خصوص ما نحن فيه إذن فتكون ساقطة سندا ودلالة إلا أن يكون هنا تسبيب بحيث يكون الفعل مستندا إلى السبب و هذا أمر آخر غير مربوطة بقاعدة الغرور وقد عرفت أنه يوجب الضمان بنفس الخطابات الاولية كما أن الاحكام التكليفية أيضا ثابتة له بتلك الخطابات. الرابع الروايات الخاصة الواردة في باب النكاح التى تدل على أن من غر أحدا فزوجه أمرئة برصا أو عوراء أو مجنونة أو أمة بعنوان أنها بنت مهيرة فيكون على ذلك الغار مهر الامرئة فبالغاء المورد تكون دالة على الضمان بغير المهر وفى غير مورد النكاح نظير المقام فالروايات في حاشية السيد وفيه أنها روايات خاصه قد وردت في باب النكاح في خصوص باب المهر وكون ضمانه على الولى فقط والتعدى عنها إلى غيرها قياس فلا يمكن التعدي من المهر إلى غير المهر في خصوص باب النكاح فضلا إلى غير النكاح فلا يستفاد منها كبرى كلية من أن المغرور يرجع إلى الغار في جميع ما أغتره ولاجل مصلحة قد حكم الشارع في موارد تلك العيوب بضمان الغار الذى