responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 354
العمل بالقاعدة أن يعملوا بها في جميع موارد الغرور ويفتون بطبقها أينما سرت ولم يخصوا الحكم بهذا الموارد الخاص فيعلم من ذلك أنهم لم يستندوا بها كيف فهل توهم أحد بأنه لو غر أحدا في أكل مال الغير بأنه راضى بذلك أو غره في شراء شيئ على أن يربحه كذا وكذا فانكشف أن المالك لم يرض وأن المبيع لم يربح له بشيئ بل ضرر فيه كثيرا إن الغار يضمن بضرر المغرور وهكذا سائر موارد - الغرور فإنه لم يفت المشهور في أمثال ما ذكرنا من الامثلة بالضمان بل أفتوا في خصوص ما نحن فيه إذن فتكون ساقطة سندا ودلالة إلا أن يكون هنا تسبيب بحيث يكون الفعل مستندا إلى السبب و هذا أمر آخر غير مربوطة بقاعدة الغرور وقد عرفت أنه يوجب الضمان بنفس الخطابات الاولية كما أن الاحكام التكليفية أيضا ثابتة له بتلك الخطابات. الرابع الروايات الخاصة الواردة في باب النكاح التى تدل على أن من غر أحدا فزوجه أمرئة برصا أو عوراء أو مجنونة أو أمة بعنوان أنها بنت مهيرة فيكون على ذلك الغار مهر الامرئة فبالغاء المورد تكون دالة على الضمان بغير المهر وفى غير مورد النكاح نظير المقام فالروايات في حاشية السيد وفيه أنها روايات خاصه قد وردت في باب النكاح في خصوص باب المهر وكون ضمانه على الولى فقط والتعدى عنها إلى غيرها قياس فلا يمكن التعدي من المهر إلى غير المهر في خصوص باب النكاح فضلا إلى غير النكاح فلا يستفاد منها كبرى كلية من أن المغرور يرجع إلى الغار في جميع ما أغتره ولاجل مصلحة قد حكم الشارع في موارد تلك العيوب بضمان الغار الذى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست