لا أنها عقد جديد وكك على القول بالنقل أيضا لا يبعد ذلك فإن الملكية وإن لم تحصل إلا في زمان الاجازة ولكن الاجازة هنا أيضا ليس عقدا جديدا بل هي أجازة للعقد السابق المتحقق فضولة فيكون البيع حاصلا قبل أن تصير الامة أم ولد أو يكون المبيع نجسا وإنما صارا كذلك قبل الانتقال إلى الغير فلا شبهة في جواز ذلك فلذا يتوارث الوارث وبالجملة أن الاجازة ليست عقدا جديدا وإنما هي أمضاء للعقد السابق الذى بيع أو نكاح فقد تحقق عنوانه وإنما الاستناد يكون بالاجازة ليكون بيعا للمالك أو نكاحا له وهكذا وإلا فأصل العقد على القولين قد تحقق عند العقد نعم ما هو شرط التمليك و الانتقال فلا بد من بقائه إلى زمان الاجازة. فرع لو باع شخص خلا لآخر ثم صار ذلك خمرا ثم أنقلب إلى الخلية فهل يحكم بصحة الانتقال هنا المستلزم صحة البيع أم لا ما على الكشف فلا شبهة في صحة البيع لكون القلب والانقلاب في ملك الغير وأما على النقل فالظاهر بطلان البيع لعدم صحة النقل حين الاجازة فإن ما وقع عليه القعد لم يبق على حاله وما هو موجود فإنما هو ملك جديد لم يقع عليه العقد لتبدل الصورة النوعية فإن الخمر والخل في نظر الشارع من الصور النوعية المتخلفة كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي عبدا ثم صار ذلك كلبا حقيقة لا أنسانا في صورة الكلب ثم تبدل إلى الانسانية فإن الانسان الثاني غير الانسان الاول فلا يصح ذلك البيع بالاجازة لما ذكرناه إذا فلابد من بقاء المال على هيئته التى وقع عليها العقد الفضولي من كونه قابلا لوقوع العقد عليه وواجدا على شرائط الانتقال من حين العقد إلى