responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 307
لا أنها عقد جديد وكك على القول بالنقل أيضا لا يبعد ذلك فإن الملكية وإن لم تحصل إلا في زمان الاجازة ولكن الاجازة هنا أيضا ليس عقدا جديدا بل هي أجازة للعقد السابق المتحقق فضولة فيكون البيع حاصلا قبل أن تصير الامة أم ولد أو يكون المبيع نجسا وإنما صارا كذلك قبل الانتقال إلى الغير فلا شبهة في جواز ذلك فلذا يتوارث الوارث وبالجملة أن الاجازة ليست عقدا جديدا وإنما هي أمضاء للعقد السابق الذى بيع أو نكاح فقد تحقق عنوانه وإنما الاستناد يكون بالاجازة ليكون بيعا للمالك أو نكاحا له وهكذا وإلا فأصل العقد على القولين قد تحقق عند العقد نعم ما هو شرط التمليك و الانتقال فلا بد من بقائه إلى زمان الاجازة. فرع لو باع شخص خلا لآخر ثم صار ذلك خمرا ثم أنقلب إلى الخلية فهل يحكم بصحة الانتقال هنا المستلزم صحة البيع أم لا ما على الكشف فلا شبهة في صحة البيع لكون القلب والانقلاب في ملك الغير وأما على النقل فالظاهر بطلان البيع لعدم صحة النقل حين الاجازة فإن ما وقع عليه القعد لم يبق على حاله وما هو موجود فإنما هو ملك جديد لم يقع عليه العقد لتبدل الصورة النوعية فإن الخمر والخل في نظر الشارع من الصور النوعية المتخلفة كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي عبدا ثم صار ذلك كلبا حقيقة لا أنسانا في صورة الكلب ثم تبدل إلى الانسانية فإن الانسان الثاني غير الانسان الاول فلا يصح ذلك البيع بالاجازة لما ذكرناه إذا فلابد من بقاء المال على هيئته التى وقع عليها العقد الفضولي من كونه قابلا لوقوع العقد عليه وواجدا على شرائط الانتقال من حين العقد إلى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست