responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 245
الاولى: أنهم ذكروا من شرائط المجيز أن يكون جائز التصرف حال الاجازة فلا يجوز لمن لا يجوز له ذلك وقد تقدم هذا. المسألة الثانية: أن يكون موجودا حال العقد وقد ذكر العلامة (ره) أن الممتنع في زمان ممتنع دائما وأضاف إليه الشيخ بكونه ضررا على الاصيل فإنه لا يجوز له التصرف فيما أنتقل إليه لاحتمال عدم الاجازة ولا فيما أنتقل عنه لاحتمال كونه ملكا للغير بالاجازة فلو بقى العقد الفضولي على النحو الذى وجد لكان ضررا على الاصيل. ثم أن هذا الشرط يتصور على وجوه. الاول أن يكون المراد من أشتراط وجود مجيز حال العقد وجود ذات المجيز ومن يكون من شأنه أجازة العقد سواء كان متمكنا عقلا أو شرعا أو لم يكن متمكنا منهما، وهذا الشرط إنما يتم على غير مذهب الامامية وأما على مذهبهم القائلين بوجود الامام في كل زمان فلا يتم كما ذكره البيضاوى إذ لم يوجد عقد في العالم إلا وله مجيز ومن شأنه ذلك لكن الامام عليه السلام عندنا ولى الامر من جيمع الجهات فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا نعم عند غير الامامية يمكن ذلك وكذلك - عندهم إذ لم نقل بكونه وليا في جميع الامور حتى النكاح مثلا - الثاني - أن يكون المراد منه كونه متمكنا من الاجازة عقلا بأن لا يكون مانع عقلي من ذلك حال العقد كالنوم والغياب ونحو ذلك مما يوجب عدم الوصول إليه حين العقد فإنه ح يحكم بفساد العقد وهذا الوجه أيضا لاحق بالاول فلا فائدة في البحث عنهما فإنه يظهر حكمهما من الشق الثالث فبعد الغائه فيكونان لغوا بالاولوية مضافا إلى ورود

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست