responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 231
على الاصيل وأخرى للاصيل على المالك. فلو كان المالك على الاصيل وأجاز المالك العقد بلا شرط فلا شبهة في صحة الاجازة وصحة أستناد البيع إليه وتحقق حقيقته في وعائه فأن المالك مسلط على ماله وكلما يرجع إليه أمره فله أسقاط ما يريد إذا كان موجودا في ذمة أشخاص أخرين مثلا إذا باع الفضولي ثوب أحد وأشترط في ضمن العقد أن يخيط الاصيل ثوبا للمالك فأجاز المالك بدون الشرط فيصح ذلك لكون الشرط له فله أسقاطه. وبعبارة أخرى: أن أجازة المالك التزام الفضولي بأصل المعاوضة وعدم أجازته التزامه بالشرط على نفس الاصيل تجاوز عن حقه الذى ألتزم به الاصيل على نفسه فلا وجه لتوهم البطلان إلا من جهة التعليق فهو أيضا منفى كما سيأتي وأما لو كان من الاصيل على المالك الفضولي فأجازه بلا شرط فقد حكم العلامة الانصاري (ره) بالبطلان وشخينا الاستاذ بالصحة مع ثبوت الخيار للاصيل وأفاد في وجه ذلك بأن المقام نظير تعذر الشرط الواقع بين الايجاب والقبول الذى يكون ضميمة لاحد العوضين فكما أن تعذره لا يوجب بطلان العقد بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له فكذلك المقام فإنه وإن لم يتعذر خارجا إلا أن أمتناع المجيز وعدم قبوله الشرط بمنزلة التعذر ولا وجه لبطلان العقد إلا على القول بالتقييد والاناطة والحق عدمه ولذا نقول بأن الشرط الفاسد غير مفسد للعقد إلا إذا صار موجبا لاختلاف أحد أركانه، فنقول لا شبهة أن الشرط والمشروط إذا كانا من قبيل المعلق والمعلق عليه كالشرط والمشرط التكوينيين فلا شبهة في بطلان المشروط عن أنتقاء الشرط أما نفسه أو لعدم حصول المعلق عليه كما

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست