responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 226
تقدم ذلك في ثبوت خيار المجلس. بقى الكلام في أنه هل يجرى نزاع أنه الكشف والنقل في القبض والاقباض أولا، الظاهر أنه لا يجرى لانهما ليسا مثل البيع وسائر العقود يمكن تعلق الاجازة بوجودها المتقدم فإن الاجازة من الامور التعليقية والاوصاف الحقيقية ذات الاضافة يصح أن تتعلق بالامور الماضية كما يصح أن تتعلق بالامور الحالية والمستقبله. وهى مع أحتوائها بالحقيقية الكذائية مأخوذة في العقود جزء أو شرطا. إذن فيصح أن تتعلق بالعقود الفضولية من حين صدور العقد فيحكمه بتأثيره في النقل من ذلك الزمان ومن هنا ذكرنا أنه لابعد في بيع مال في الحال قبل يوم أو شهر أو سنة غاية الامر أنه خلاف بناء العقلاء ومنصرف عن مفاد العمومات في الاصيلين ولكن لا مانع من شمولها على العقود الفضولية وجعلها صحيحة ومستندة إلى المالك بالاجازة حين الاجازة من الاول كما عرفت وهذا بخلاف القبض فانه أمر تكويني غير تعلقي فلا يمكن أن يستند إلى المالك بالاجازة من حين تحققه بل يستند إليه من حين الاجازة لان ما تحقق بتمام حقيقية في الخارج وصار فعلى الوجود من جميع الجهات لا ينقلب عما هو عليه ولا يستند إلى غير فاعله من حين صدوره لانه لم يؤخذ شئ في حقيقته من الامور التعليقية حتى يمكن تعلقه بالامر المتقدم ويوجب أستناده من بدو صدوره إلى غير فاعله بالاجازة، إذن فلا معنى للقول بالكشف في أجازة القبض والاقباض وإنما يكونان مستندين إلى المجيز من حين الاجازة وعنده يكون قبضا للمجيز فقهرا يثبت

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست