responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 20
على العقد الصادر من الفضولي أنه عقد للمالك أو تجارته أو بيعه و أذن فيكون ذلك مشمولا للعمومات والمطلقات المزبورة وبتعبير آخر إنا ذكرنا فيما سبق ان المراد من أوفوا بالعقود هو أوفوا بعقودكم لا ما عقدتم والمراد من أحل الله البيع هو حلية بيوعكم والمراد من التجارة عن تراض ما يصدق عليه هذا العنوان وجميع هذه العناوين لا يتحقق في الخارج إلا بالاستناد إلى المالك، ومن الظاهر أنها تستند إليه بالاجازة كاستنادها إليه بالمباشرة أو بالاذن فتشملها العمومات غاية الامر أنا نشك في أعتبار مباشرة المالك شرعا أو أقتران رضاؤه بالعقد أو وجود الاذن السابق على العقد فحيث أن كل ذلك تقييد للمطلقات أو تخصيص للعمومات بغير مخصص ومقيد فندفعه بأصالة الاطلاق أو العموم وهذا هو مراد المصنف (ره) من الاصل في المقام لا أصالة البراءة وإن أحتمله - بعيدا - المحقق الايروانى بناء على جريان البراءة في الاسباب والاوضاع. وقد يتوهم أن التمسك بالعمومات هنا يتوقف على حصول أضافة عقد الفضولي إلى المالك بالاجازة اللاحقة لكن الاضافة لا تحصل بذلك بعد وضوح أن المراد من عقودكم العقود الصادرة منكم، ولو بالتسبيب لا العقود المنتسبة اليكم بأية نسبة كانت ولو نسبة كونها مجازة لكم ومن المعلوم أن عقد الغير لا يصير عقدا صادرا من شخصي بأجازته له. ولكن هذا التوهم فاسد إذ لا فارق في أنتساب العقد من الأجنبي إلى المالك بين الاذن السابق والاجازة اللاحقة فكما أن الاذن السابق كاف في صحة العقد وأستناده إليه كذلك الاجازة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست