responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 65
وقد يكون من قبيل التعليق لا الاشتراط - نظير الواجب المعلق. كما إذا علق البائع بيعه من الآن على تحقق ذلك الامر المتأخر في ظرفه أما الاول فهو مشمول للاجماع القائم على بطلان التعليق في العقود والايقاعات. أما الثاني فهو لا يزيد على الواقع بشئ. للعلم بتحقق المعلق عليه في ظرفه ففى الحقيقة ليس هنا تعليق في الكلام - وإن كانت الصورة صورة التعليق - وإذن فيكون ذلك خارجا عن حدود الاجماع القائم على بطلان التعليق. 3 - أن يكون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال: بأن يقول أحد لغيره: إن كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك فرسى حيث إن البائع قد علق بيع فرسه على كون هذا اليوم يوم الجمعة. 4 - أن يكون المعلق عليه محتمل الحصول في المستقبل ولا يخفى عليك أن هذين القسمين أيضا باطلان لدخولهما في معقد الاجماع المزبور. والمتحصل مما بيناه: هو أن الاجماع الذى ادعاه الفقهاء على بطلان التعليق إنما هو في الاقسام الثلاثة الاخيرة. أما العقود المشتملة على غير هذه الاقسام فلا مجال لتوهم تحقق الاجماع فيها على البطلان، فهى مشمولة للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها، وإذن فلابد من البحث - هنا - في هذه الاقسام الثلاثة، وملاحظة ما استدل به على بطلان العقود مع التعليق فيها من إجماع أو غيره، فان كان في تلك الادلة ما يصلح لتخصيص العمومات المزبورة اخذ به، وإلا فهى محكمة في المقام.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست