responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 64
وهذا هو الحجر الاساسى، والركن الوثيق في صحة التعليق في الموارد المزبورة لا ما ذكره الشيخ في المبسوط. من أن المنشئ لم يشترط الا ما يقتضيه اطلاق العقد، فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره بصورة الشرط، كما لو شرط كل من المتبائعين على صاحبه تسليم الثمن أو المثمن، أو ما أشبه ذلك، لان ما أفاده وان كان لا بأس به في نفسه، ولكنه لا يدفع محذور التعليق - لو كان فيه محذور - ومن هنا أورد عليه المصنف، وقال نصا: (ان المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الاثر الشرعي على العقد، دون انشاء مدلول الكلام - الذى هو وظيفة المتكلم - فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شئ، والمعلق على شئ ليس معلقا في كلام المتكلم على شئ، بل ولا منجزا، بل هو شئ خارج عن مدلول الكلام). أما التعليق على الصفة - التى لا دخل لها في تحقق عنوان العقد، ولا في صحته - فهو أيضا على أربعة أقسام.

[1] أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول فعلا، كأن يقول البائع للمشترى: ان كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك دارى، مع علمه بأن هذا اليوم يوم الجمعة، وهذا لا شبهه في صحته، ولا نظن أن يتفوه أحد بفساد البيع في هذه الصورة من ناحية التعليق. فان المضر بالعقد انما هو واقع التعليق، لا التعليق الصوري. وما نحن فيه من القبيل الثاني، دون الاول.
[2] أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول في المستقبل، وهو على قسمين، لان ايقاف البيع عليه قد يكون من قبيل الاشتراط: بمعنى أن البائع ينشئ المبادلة في ظرف تحقق ذلك الامر المتأخر: بان يقول: بعتك دارى إذا دخل شهر رمضان، ويريد من ذلك تحقق البيع من حين دخول شهر رمضان، لا من الآن.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست