responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 63
ذكر الشرط في الصيغة بصورة التعليق وعدمه سيان، لان التعليق في الكلام لا يزيد على الواقع بشئ، ضرورة أن واقع العقد ومفهومه معلق على الامور المذكورة بحيث لولاها لم يتحقق - في الخارج - مفهوم العقد أو الايقاع أصلا ورأسا. أما التعليق على ما يكون دخيلا في صحة العقد دون مفهومه فهو أيضا على أربعة أقسام.

[1] أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول في الحال، كقول البائع: إن كان هذا الشئ مما يملك فقد بعته بكذا درهما، مع علم البائع بكون ذلك الشئ مما يملك.
[2] أن يكون المعلق عليه معلوم التحقق في المستقبل، كالتسليم والتسلم في بيع الصرف والسلم، كقول البائع للمشترى بعتك هذه الشذرة من الذهب بكذا درهما إن أخذتها وسلمت إلى الثمن.
[3] أن يكون المعلق عليه حاليا ومجهول التحقق، كالبلوغ والعقل وعدم الفلس.
[4] أن يكون المعلق عليه استقباليا. ومجهول التحقق، ولاريب في أن هذه الاقسام الاربعة من أقسام التعليق لا توجب بطلان العقد أيضا، لان صحة العقد واقعا متوقفة على الجهات المزبورة. واذن فذكر المعلق عليه - في تلك الاقسام - وحذفه سيان. وعلى الجملة: إنه لا شبهة في صحة العقد الذى كان معلقا على ما تتوقف عليه صحته. بل هذا هو المتعارف بين الناس كثيرا. ولا سيما فيما إذا كان المعلق عليه مشكوك الحصول، لان ذلك العقد مشمول للعمومات، ولم يدل دليل على بطلان التعليق - هنا - لكى يكون ذلك الدليل مخصصا لتلك العمومات
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست