responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 6
الاخرس، لان حملها على صورة العجز عن التوكيل حمل للمطلق على الفرد النادر وإذا جاز للاخرس إنشاء الطلاق بغير اللفظ جاز له انشاء سائر العقود بغيره أيضا، وعليه فيحكم بلزوم العقد الصادر منه حتى المعاطاة، ضرورة أن العمومات الدالة على لزوم العقد تدل على لزوم المعاطاة أيضا، لكونها عقدا بالحمل الشايع. ولكن قام الاجماع على جوازها ما لم تتحق احدى الملزمات - التى ذكرناها في مبحث المعاطاة - ومن الواضح أن المتيقن من الاجماع المزبور هو أن يكون المتعاطيان قادرين على اللفظ. أما مع العجز عن ذلك فلا علم لنا بوجود الاجماع على جواز المعاملة المعاطاتية. ثم إن الظاهر هو كفاية الكتابة أيضا مع العجز عن الاشارة، لفحوى ما ورد من النص - الذى ذكرناه في الحاشية - على جوازها في الطلاق وإذا ثبت ذلك في الطلاق ثبت في غيره بالاولوية القطعية. أما مع القدرة على الاشارة فهل هي تتقدم على الكتابة أم يجوز العكس؟ ذهب بعضهم إلى ترجيح الاشارة على الكتابة، لصراحة الاشارة في الانشاء. ولكن في بعض الروايات - التى ذكرناها في الحاشية - ما يدل على - الرواية حجة من هذه الناحية ايضا. وعن السكوني عن الصادق (ع) قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها فيضعها على راسها ويعتزلها ضعيفة بالنوفلي. وعن ابان بن عثمان قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن طلاق الخرساء؟ قال: يلف قناعها على راسها ويجذبه. مجهولة بصالح بن السندي. قوله: (ع) يجذبه: يعني يجذب قناع المراة لكى يطردها عن نفسه. فروع الكافي ج 6 من ط 2 باب الطلاق ص 128.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست