responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 5
هل يعتبر اللفظ في العقود؟ قوله: (مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع). أقول: حاصل كلام المصنف رضوان الله عليه: أن اعتبار اللفظ في البيع، بل في جميع العقود من الامور الواضحة - التى لا ريب فيها - وذلك للاجماع المنقول والشهرة العظيمة، مع الاشارة إليه في بعض النصوص (1). لكن المقدار المتيقن من الاجماع المزبور إنما هو تمكن المتعاقدين من اللفظ، وإذا عجز أحدهما أو كلاهما عن التلفظ، لخرس ونحوه لم يشمله الاجماع، وإن كان قادرا على توكيل غيره. وهذا التعميم ليس من ناحية أن الاصل هو عدم وجوب التوكيل - كما قيل - لان الوجوب بمعنى الاشتراط هو الاصل في المقام، بل الدليل على التعميم إنما هو فحوى الروايات (2) الدالة على عدم اعتبار اللفظ في طلاق (1) المذكورة في الجزء الثاني ص 155. (2) عن ابي نصر البزنطي قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل تكون عنده المراة، ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكون اخرس؟ قلت: نعم فيعلم منه بغض لامراته وكراهته لها، ايجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. حسنة بابراهيم بن هاشم. وعن يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امراته؟ قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله، ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. مجهولة باسماعيل بن مرار. ثم الظاهر ان يونس لم يرو هذه الرواية عن الامام (ع) بل ذكر راي نفسه في جواب السائل. وعليه فلا تكون -

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست