responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 38
العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل). وعليه فلا وجه لما ذكره السيد من أن (المتعين خلافه -: أي خلاف ما أفاده المصنف - ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته). ولكن الذى يسهل الخطب هو ما بيناه مرارا من جواز الانشاء بكل ما هو قابل لابراز الاعتبار النفساني ما لم يدل دليل خاص على خلافه. ووقت ئذ لابد من التفصيل في الملحون بين ما يعد غلطا في نظر أهل العرف - كلفظ بغت بدل بعت - وبين ما لا يعد غلطا في نظرهم وإن كان غلطا بحسب القواعد العربية - كاللغات الدارجة - فانه يصح الانشاء بالثاني، لكونه صالحا لابراز الاعتبار النفساني دون الاول. إلا أن الاحتياط يقتضى إنشاء العقود بالالفاظ العربية الصحيحة. هل يعتبر علم المتكلم بمعنى الصيغة؟ قوله: (هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ) أقول: ظاهر كلام المصنف: أن اعتبار علم المتكلم بمعنى اللفظ تفصيلا متفرع على اعتبار العربية في الصيغة. ومن هنا قال في وجه ذلك: (لان عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، بل يقصد المتكلم منه المعنى الذى وضع له عند العرب، فلا يقال: إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع، وأوجدت البيع وغيرها). والتحقيق: أن اعتبار الشرط المذكور - في الصيغة - لا يتفرع على اعتبار العربية فيها، بل إنما هو من ناحية اخرى التى سنتضح لك قريبا. وتفصيل الكلام في المقام: أن الجهل بمضمون الصيغة على قسمين:

[1] أن يلتفت المنشئ إجمالا إلى معنى الصيغة ولكن لا يلتفت تفصيلا
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست