responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 39
إلى وقوع أي جزء منها بازاء أي جزء من معناها، كما يتفق ذلك غالبا في غير العارف باللغة العربية، فانه يلتفت إجمالا إلى معنى جملة خاصة عربية، إلا أنه لا يلتفت إلى كيفية الدلالة فيها. ومقابلة أي جزء من تلك الجملة بأى جزء من معناها. 2 - أن يكون المنشئ جاهلا بمضمون الصيغة رأسا، ولا يكون عالما به، لا إجمالا، ولا تفصيلا. بل ربما يكون المرتكز في ذهن المنشئ من تلك الصيغة غير ما يفهمه أهل العرف منها. أما القسم الاول فالظاهر هو جواز الانشاء به، لعدم الدليل على اعتبار العلم بمضمون الصيغة على النهج المذكور، بل اعتبار العلم بذلك مقطوع العدم، لقيام السيرة القطعية على خلافه، إذ لا يطلع على خصوصيات الصيغة على النحو المزبور إلا الافاضل والعلماء، بل ربما يوجد بعض الالفاظ لا يلتفت إلى كيفية دلالته على معناه إلا الاوحدي من الناس، مثل كلمة (بى هوده) فان كثيرا من الناس يتخيل أنها كلمة واحدة فارسية، مع أن لفظة (بى) نافية، ولفظة (هوده) بمعنى الفائدة، فقد ضمت إحداهما إلى الاخرى فصارت كلمة واحدة. أما عوام الناس - حتى العارفين باللغات - فلا يلتفتون إلى خصوصياتها على الكيفية المتقدمة، ومع ذلك ينشؤن بها العقود والايقاعات، ولا ريب أن هذا متعارف بينهم قديما وحديثا، ولم يثبت عنه ردع في الشريعة المقدسة والالظهر وبان، وصار من الامور الواضحة، ضرورة ابتلاء الناس بالمعاملات أكثر من ابتلائهم بالعبادات الضرورية التى اتضح حكمها في الشريعة المقدسة كالصوم والصلاة والحج وأمثالها. أما القسم الثاني فلا يصح الانشاء به جزما، فان شأنه في نظر المنشئ

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست