responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 332
فهو حين ما ينتسب إلى المالك ينشأ من طيب نفسه ورضاه. وهذا بخلاف عقد المكره، فانه حين صدوره من المالك وانتسابه إليه قد حكم عليه بالفساد، ولم يصدر منه عقد ثانيا، وانما رضى بالعقد السابق، وهو لا ينقلب عما هو عليه. ولكن الصحيح هو تأثير الاجازة اللاحقة والرضاء المتأخر في المقام أيضا بيان ذلك: أن التجارة بالمعنى المصدرى وان كان أمرا يحدث ويفنى الا أنها بمعنى اسم المصدر له بقاء، وبهذا المعنى أمرنا بانهاء العقد واتمامه، وعليه فالتجارة الصادرة من المكره إذا تعقبها الرضاء والاجازة يصدق عليها أنها تجارة عن تراض. ومما يدل على ذلك: أن الآية المباركة واضحة الدلالة على أن سبب أكل مال الغير منحصر في أمرين: الاسباب الباطلة، والتجارة عن تراض، ولا ريب في أنه لا يكون الاكل في محل الكلام أكلا بالباطل، فيكون من جهة التجارة عن تراض. ثم إن المصنف قد التزم بعدم اعتبار مقارنة الرضاء للعقد بأن دلالة آية التجارة على ذلك إما بمفهوم الحصر، أو بمفهوم الوصف: أما الاول فهو منفى في المقام، بداهة أن الدلالة على الحصر انما يكون إذا كان الاستثناء في تلك الآية متصلا. ومن الواضح أن الاستثناء فيها منقطع إذ التجارة عن تراض ليست داخلة تحت الاسباب الباطلة للتجارة لكى يكون خروجها عنها بعنوان الاستثناء المتصل. أما الثاني فلان مفهوم الوصف على القول به انما يثبت فيما إذا لم يرد الوصف مورد الغالب، والا فلا مفهوم له. ومن الواضح أن الوصف في الآية الشريفة قد ورد مورد الغالب، لا للاحتراز. انتهى ملخص كلامه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست