responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 331
ويرد عليه: أن هذا وإن كان ممكنا في مقام الثبوت، ولكن لا شاهد عليه في مقام الاثبات، لان ما يمكن أن يستدل به على ذلك، وتقيد به المطلقات الدالة على صحة العقود إما الاجماع أو العقل، أو آية التجارة عن تراض، أو الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال المسلم بدون اذنه ورضاه، أو حديث الرفع. ولكن لا دلالة في شئ منها على ما يرومه المستدل: أما الاجماع والعقل فلانهما من الادلة اللبية، ومن الواضح أن القدر المتيقن منهما إنما هو اعتبار مطلق الرضاء في صحة العقد أعم من المقارن واللاحق أما الآية المباركة - أو الروايات الدالة على حرمة أكل مال المسلم من دون رضاه - فلانها تدل على توقف حلية المال ونقله إلى غيره على تحقق الرضاء من المالك. ومن الظاهر أنا نلتزم بذلك حيث لا نحكم بالحلية الا بعد الرضاء وطيب النفس، غاية الامر أنا لا نخصص الرضاء بالرضاء المقارن، بل نعممه إلى الرضاء اللاحق - أيضا - بديهة أن التخصيص بخصوص المقارن تقييد للادلة الدالة على اعتبار الرضاه في حلية المال ونقله إلى غيره. وعلى الجملة: ان الظاهر من تلك الادلة هو أن الرضاء معتبر في أصل حلية المال ونقله إلى غيره، سواء فيه الرضاء المقارن واللاحق، لا أنها مختصة بخصوص الرضاء المقارن، بل التخصيص بذلك تقييد لها بلا مقيد. قيل: ان ظاهر الآية المباركة أن التجارة لا بد وأن تكون مسببة عن الرضاء، وناشئة منه، وعليه فلا بد من اقترانه بالعقد، ولا يكفى لحوقه به، لانه إذا انعقد فاسدا ابتداءا لم ينقلب بعد ذلك عما هو عليه. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لقياس المقام بالعقد الفضولي المتعقب بالرضاء والاجازة أن المالك، فان العقد الفضولي لا ينتسب إلى المالك الا حين اجازته

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست