responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 299
وقد اكتفى شيخنا الاستاذ في صدق الاكراه على ذلك باحتمال ترتب الضرر على ترك المكره عليه، وقد عرفت عبارة مقرر بحثه آنفا. وهذا هو الصحيح، لما عرفته - قريبا - من أن المدار - في فساد عقد المكره - على انتفاء طيب النفس، وهو حاصل بمجرد الخوف النفساني الحاصل من وعيد الآمر، ومعه لا دليل على اعتبار العلم بالترتب أو الظن به، بل يكفى في ذلك مجرد الاحتمال العقلائي. ثم ذكر السيد: (أنه لابد في صدق الاكراه من كون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه، فلو قال: إفعل كذا وإلا قتلتك قصاصا... أو وإلا طالبتك بالدين الذى لى عليك ونحو ذلك لا يصدق عليه الاكراه). وقد يناقش فيه بأن المعاملة - عندئذ - فاقد لطيب النفس والرضاء. فتكون فاسدة. ولكن الظاهر: أن ما ذكره السيد هو الصحيح، وذلك من جهة أن أن الاكراه ينصرف عرفا إلى غير ذلك، وعلى فرض عدم الانصراف فالحديث لا يشمله، لانه على خلاف الامتنان. وتوهم: أن المعاملة - حينئذ - فاقدة لطيب النفس مدفوع بان دفع الضرر المستحق عليه أقوى سبب لتحقق الرضاء بالمعاملة، فان الضرر إذا كان مستحقا عليه لزمه الالتزام به بحكم الشارع، أو دفعه عن نفسه باختياره وبالتراضي بينه وبين من يستحق عليه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست