responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 298
ولكن التحقيق: أن يحكم بفساد العقد إذا ترتب على تركه الضرر ولو من ناحيه غير الآمر، كما إذا أمره ابن السلطان ببيع ماله فباعه خوفا من الضرر المتوجه إليه من ناحية السلطان إذا علم بمخالفة أمر ولده. ولا يفرق في ذلك بين كون المدرك لبطلان عقد المكره هو حديث الرفع، وبين كونه عدم طيب النفس: أما على الثاني فواضح. أما على الاول فلما عرفته من أن حقيقة الاكراه حمل الغير على فعل مع الايعاد على تركه بالضرر سواء أكان الضرر متوجها إليه من الآمر، أم كان متوجها إليه من غيره. نعم إذا كان الوعيد بالضرر السماوي، كما إذا أمر أحد من أولياء الله شخصا خاصا ببيع داره، وإلا طلب من الله تعالى أن يمطر عليه حجارة من السماء، أو يرسل عليه ريحا عاصفة فباعها خوفا من الغضب الالهى، فان البيع المذكور يحكم بصحته، لما عرفته - قريبا - من أن المرفوع بحديث الرفع إنما هو الاكراه من ناحية العباد، لا الاكراه من ناحية الله سبحانه. وهذا ظاهر. هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟ هل يعتبر في صدق الاكراه العلم أو الظن بترتب الضرر على ترك المكره عليه، أم يكفى في ذلك مجرد الاحتمال؟. ذكر المصنف: أنه يعتبر في ذلك كون الضرر مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل بحيث يضر بحال الفاعل، أو بحال من يتعلق به، أو يضر بماله.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست