responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 285
إذا لحق به الرضاء وإذا كان خاليا عن القصد لم يكن قابلا للحكم عليه بالصحة أبدا لانك عرفت أن عنوان العقد لا يتحقق بدون القصد وإذا تحقق في الخارج ما ليس بعقد لم يكن ذلك عقدا بالرضاء المتعقب - أيضا - لان الشئ لا ينقلب عما هو عليه. مع أن المشهور حكموا بصحة عقد المكره بالرضاء المتعقب. نعم قد يتعلق قصد المكره بخصوص اللفظ كما في التورية. ولكنه خارج عن مورد البحث. أما ما ذكر في الفضولي فيتوجه عليه: أن عقد الفضولي - أيضا - مقترن بالقصد وإلا لاستحال تأثيره بالاجازة - أيضا - على ما عرفته قريبا. ومع الاغضاء عن ذلك: أن ما ذكر من التوجيه لكلام الشهيد انما يتم في غير الفضولي المعتقد لمالكية نفسه، أما فيما إذا اعتقد الفضولي أنه مالك فلا شبهة في حصول القصد إلى المعنى. وعلى الجملة فلا اشكال في تحقق القصد في المكره والفضولي كتحققه في غيرهما. 2 - ما ذكره المصنف وهذا نصه: (المراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج. وأن الداعي له إلى الانشاء ليس قصد وقوع مضمونة في الخارج، لا أن كلامه الانشائى مجرد عن المدلول). ويرد عليه أنه ان كان مراده من عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج هو عدم وجود الاعتبار النفساني فهو بديهى البطلان، لما عرفته قريبا من تحقق القصد في المكره. وأن عقده من هذه الناحية كسائر العقود الصادرة من المختارين. وان كان مراده من ذلك هو عدم القصد إلى امضاء الشارع وحكمه بصحة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست