responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 284
الزوج قادرا على التورية وطلق زوجته من غير أن يورئ في إنشائه فيحكم بصحة طلاقه، وإن لم يكن قادرا عليها وطلق زوجته - وقتئذ - فيحكم بفساد طلاقه. ومن البين أن هذا المعنى غير مربوط بما تضمنه كلام الشهيد الثاني في المسالك. وكيف كان فقد ذكر جمع من الاصحاب وجوها في توجيه ما في المسالك ونقتطف منها ما يلي:

[1] أن الصادر من المكره والفضولي إنما هو مجرد اللفظ بلا توجه إلى معناه. أما المكره فلانه لا يقصد وقوع النقل والانتقال خارجا. وإنما غرضه الانشاء الساذج دفعا للخوف المتوعد عليه من ناحية الجائر. أما الفضولي فلانه يعلم جزما عدم ترتب الاثر على عقده مع قطع النظر عن امضاء المالك، وعليه فيكون إنشاؤه خاليا عن قصد المعنى. أما ما ذكر في المكره فيتوجه عليه: أن عقد المكره كسائر أفعاله التكوينية الصادرة منه كرها، كالاكل والشرب والقيام والقعود ونحوها، ولا نظن أن يتفوه أحد بصدورها من المكره بغير قصد. وكذلك العقد. غاية الامر أنه لم ينشأ من الرضاء وطيب النفس. على أن المكره لا يقدر غالبا على قصد خصوص اللفظ دون المعنى، لعدم الالتفات إليه. ويضاف إلى ذلك أن انتفاء قصد المعنى يقتضى انتفاء حقيقة العقد، لما عرفته في المسألة السابقة من استحالة تحقق العقد بدون القصد، ومعه لا مجال للبحث عن اعتبار الاختيار فيه. لان موضوع البحث في عقد المكره إنما هو العقد الجامع للشرائط غير الرضاء بالعقد. ولاجل ذلك يحكم عليه بالصحة
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست