responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 283
هل المكره قاصد إلى اللفظ دون المعنى؟ قبل الاستدلال على المقصود يحسن بنا التعرض لما ذكره في المسالك من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ، لا إلى إلى مدلوله. وقد أشرنا إليه في مطلع المسألة السابقة. ووعدنا لك - هناك - التعرض له في هذه المسألة - وهنا - موعده. وربما يستظهر رأى صاحب المسالك من كلام العلامة - أيضا - في التحرير من أنه لو اكره الزوج على الطلاق فطلق ناويا فالاقرب وقوعه، إذ لا إكراه على القصد. ولكنه لاوجه صحيح لهذا الاستظهار، فان الظاهر من العلامة هو التفصيل في المكره بالفتح بين المتمكن من التورية، وبين غير المتمكن منها بأنه إن كان - رابعها: ان يكون الاكراه بحق، فإذا اكره على الطلاق بحق فانه يقع. خامسها: ان لا يظهر من المكره نوع اختيار، كما إذا اكره على ان يطلقها ثلاثا فطلق واحدة. سادسها: ان لا ينوي الطلاق، فان نواه في قلبه وقع، اما التورية فانها غير لازمة. الحنابلة - قالوا: طلاق المكره لا يقع بشروط: احدها ان يكون بغير حق ثانيها: ان يكون الاكراه بما يؤلم. ثالثها: ان يكون المهدد قادرا على فعل ما هدد به. رابعها: ان يغلب على ظن المكره انه ان لم يطلق يقع به الايذاء. خامسها: ان يكون عاجزا عن دفعه، وعن الهرب منه. فقه المذاهب ج 4 ص 284.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست