responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 269
والجواب عن ذلك: أن استقرار السيرة على معاملات الصبى في الامور الحقيرة وإن كان غير قابل للانكار، ولكنه لا يكشف عن نفوذ معاملاتهم في ذلك استقلالا، بل إنما هو من جهة ما ذكرناه في البيع المعاطاتى من جريان المعاطاة بين الناس في المحقرات بوضع الثمن في الموضع المعد له وأخذ المتاع بازائه ومثلنا لذلك بأمثلة فراجع. ومقامنا من القبيل المذكور، وإذن فلا وجه لجعل ذلك من المستثنيات من عدم نفوذ أمر الصبى، إذ لا صلة بينهما بوجه. وأما الرواية المذكورة فهى غريبة عما نحن فيه، وانما هي راجعة إلى باب الشهادة ومن الظاهر أنه لا ملازمة بين قبول شهادته في المحقرات وبين نفوذ معاملاته فيها. ولو سلمنا قيام السيرة على نفوذ معاملات الصبى في الامور اليسيرة، وسلمنا دلالة الرواية على ذلك فلا بد من الالتزام بتخصيص العمومات المانعة عن معاملات الصبى. ومن هنا لا ينقضى العجب من المحقق التسترى حيث قال بعد كلامه المتقدم: (وهذا القول لا يخلو عن قوة إلا أن الاصحاب تركوا العمل بالخبر، وأما السيرة والضرورة فالتمسك بها في مقابل إطلاق الآية والرواية وفتوى الامامية وغيرهم خروج عن جادة الصواب، وعدول عن طريق الاحتياط). والحاصل: أنه إن كان المراد من السيرة هو السيرة العقلائية فهى مردوعة بالروايات الدالة على عدم نفوذ أمر الصبى. وقد تقدمت هذه الروايات سابقا، وإن كان المراد بها هو السيرة الشرعية فهى قائمة على كون الصبى آلة لا على صحة معاملاته الصادرة منه استقلالا ولا أقل من الشك في ذلك. وإذن فلا وجه لنا للحكم بصحة معاملات الصبى ولو في الامور المحقرة.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست