responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 267
تجوز وصيته. فتكون هذه الروايات مخصصة للروايات الدالة على عدم نفوذ أمر الصبى. وهذا ظاهر. نعم في صحة وصيته للغرباء إشكال، وذلك من جهة التصريح بعدم نفوذها في صحيحة محمد بن مسلم. هل يتبع قول الصبى في الاذن بدخول الدار؟ الثاني: ما ذكره العلامة في التذكرة من أنه: (لو فتح الصبى الباب، وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار، وأوصل الهدية إلى إنسان عن اذن المهدى فالاقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه). ولكن لا وجه لاستثناء هذين الامرين من الادلة المانعة عن نفوذ أمر الصبى أما الاول فلان جواز الدخول في الدار مع إذن الصبى من جهة حصول الاطمئنان به نوعا، فلا صلة له باعتبار قول الصبى في ذلك. والشاهد - بموسى بن بكر. نفس المصادر غير التهذيب. وعن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (ع) قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته. مجهول بعلي بن محمد بن الزبير. وعن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم. مجهول بابن الزبير. ورواه في الكافي في باب طلاق الصبيان ج 6 من ط 2 ص 124 بسندين آخرين: احدهما ضعيف والآخر موثق. وعن ابي بصير وابي ايوب عن ابي عبد الله (ع) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا اصاب موضع الوصية جازت مجهول بابن الزبير التهذيب ص 385.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست