responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 266
هل تنفذ وصية الصبى؟ وقد وقع الخلاف بين الاصحاب في نفوذ أمر الصبى في مواضيع شتى:

[1] الوصية. قال العلامة في القواعد: يشترط في الموصى البلوغ والعقل والحرية، فلا تنفذ وصية الصبى وإن كان مميزا في المعروف وغيره. وهذا الرأى هو المحكى عن السرائر والايضاح وشرح الارشاد لفخر الاسلام وغيرهم. وعن ظاهر التذكرة واللمعة والنافع والدروس: التوقف. وعن المقنعة والمراسم والنهاية والمهذب والغنية وكشف الرموز والارشاد والروض والكفاية والمفاتيح وأبى الصلاح وأبى على: أنه تجوز وصية من بلغ عشرا مميزا في البر والمعروف. وهذا هو الحق، للروايات (1) الدالة على أن الصبى إذا بلغ عشرا (1) عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله، عن ابي عبد الله (ع) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته. موثق بابان بن عثمان. وعن ابي بصير، عن ابي عبد الله (ع): انه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته. صحيح. وعن محمد بن مسلم، قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام، ولم تجز للغرباء صحيح. الكافي ج 7 من ط 2 باب وصية الغلام من كتاب الوصايا ص 28. والفقيه ج 4 من طبعة النجف ص 145. وج 2 التهذيب ص 384. والوافى ج 13 ص 25. وعن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: إذا اتي على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق واوصى على حد معروف وحق فهو جائز. ضعيف -
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست