responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 265
وهذا المعنى يظهر من المصنف - أيضا - حيث انه نقل كلام العلامة تأييدا لمرامه ولم يناقش فيه أصلا. ولكن الظاهر أن قبض الصبى يفيد الملكية في الهبة وغيرها، لقيام السيرة على ذلك. بل مقتضى جملة من الروايات (1) الواردة في جواز اعطاء الصدقة والكفارة للصبيان هو صيرورتهما ملكا بمجرد القبض. (1) عن ابي بصير، قال: قلت لابي عبد الله (ع): الرجل يموت ويترك العيال ايعطون من الزكاة؟ قال: نعم. حسن بابراهيم بن هاشم. وعن ابي خديجة، عن ابي عبد الله (ع) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى ابوهم حتى يبلغوا. ضعيف بمعلى بن محمد. الكافي ج 3 من ط 2 ص 548. والوافى ج 6 ص 26. وفى قرب الاسناد عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي عبد الله (ع) عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس. موثق بابن الوليد. قرب الاسناد ص 24. والوسائل باب 7 من ابواب المستحقين للزكاة. وعن البجلي، قال: قلت لابي الحسن (ع) رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم، وله مال يزكيه، وللملوك ولد صغير حر ايجزي مولاه ان يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس. مجهول بمحمد بن اسماعيل النيسابوري. الوافي ج 6 ص 26. والوسائل باب 45 من ابواب المستحقين للزكاة. وعن يونس بن عبد الرحمان، عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل عليه كفارة عشرة مساكين ايعطي الصغار والكبار سواء، والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء مجهول يب ج 2 ص 331. الوافى ج 7 باب 75 كفارة اليمين ص 96.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست