responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 264
يصدر من الصبى من الافعال التى يعتبر فيها قصد الفاعل إلى مقتضاها. كانشاء العقود والايقاعات أصالة ووكالة، والتصدي للقبض والاقباض، وكذلك كل ما يلتزم به من قبل نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو ايجار أو غير ذلك. ثم ساق عبارة العلامة في التذكرة تأييدا لمرامه. ولكن يرد عليه ما ذكرناه قريبا من أنه لا دليل لنا على سقوط فعل الصبى وقوله عن الاعتبار، بل الدليل انما دل على عدم جواز استقلاله في التصرف في أمواله. وعليه فأى فعل من أفعاله لا يعد في العرف تصرفا في أمواله استقلالا لا مانع عن جوازه فيحكم بصحة تحجيره، وحيازته، والتقاطه وصيده، وإحيائه الموات، وما شاكل ذلك. وقد يتوهم أن الامور المذكورة غير جائزة لان عمد الصبى خطأ. ولكنه توهم فاسد لما ذكرناه من عدم دلالة الحديث على إلغاء قصد الصبى، وأنه كعدمه على ما تقدم بيانه. على أنه يتوقف على اعتبار القصد في هذه الامور وهو لم يثبت. بل إن مقتضى قوله عليه السلام - مثلا - أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها، وهى لهم (1) هو ثبوت الملكية بنفس الاحياء، سواء أقصد المحيى التملك، أم لم يقصده. هل يصح قبض الصبى؟ قد حكى عن العلامة في التذكرة: أنه كما لا يصح تصرفاته اللفظية، كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة. (1) الوافي ج 10 باب 158 إحياء الارض الموات ص 131.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست