responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 248
الطائفة الاولى: الروايات (1) الدالة على أن أمر الصبى لا ينفذ ولكن الظاهر أن هذه الروايات بعيدة عن مقصود المستدل، لانها صريحة في المنع (1) عن حمران عن ابي جعفر (ع) انه قال: إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها، ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز امرها في البيع والشراء... والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة. ضعيف بعبد العزيز العبدي وغيره. فروع الكافي باب حد الغلام والجارية ج 7 من ط 2 ص 197. والوافي ابواب الحدود ج 9 ص 46 والوسائل باب 4 من ابواب مقدمات العبادات. وباب 14 من ابواب عقد البيع. وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: سأله ابي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال: حتى يبلغ اشده، قال: قلت: وما اشده؟ قال احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة، أو اقل، أو اكثر، ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز امره إلا ان يكون سفيها أو ضعيفا البحار ج 23 ص 39. وعن محمد بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز امرها في مالها، واقيمت الحدود التامة لها وعليها. مرسل. الوسائل باب 2 من احكام الحجر. وعن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (ع) قال: إذا بلغ الغلام اشده ثلاث عشرة سنة، ودخل الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين... وجاز له كل شئ في ماله إلا ان يكون ضعيفا أو سفيها، حسن بالحسن بن علي المعروف بابن بنت الياس. الوسائل باب 44 من احكام الوصايا. والمستدرك ج 1 باب 4 من مقدمات العبادة ص 7. وعنه عن الصادق (ع) في حديث: انه إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات وجاز امره إلا ان يكون سفيها أو ضعيفا. الوسائل باب 2 من احكام الحجر.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست