responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 247
على أن الآية الكريمة تشمل لمن كان له الجد ولكن مات أبوه. وكذلك يعم الحكم من كان أبوه حيا - أيضا - لعدم الفصل جزما. هل يجوز تصرف الصبى مستقلا باذن الولى؟ الجهة الثانية - في جواز تصرفات الصبى في أمواله مستقلا مع إذن الولى بذلك. قد ظهر حكم هذه الجهة من الجهة الاولى، بديهة أن الولى لا يجوز له أن يدفع مال الصبى إليه، ويأذن له في البيع والشراء وأمثالهما، فان جواز ذلك يتوقف على بلوغه ورشده وإلا فهو محجور عليه في التصرف في أمواله هل تجوز مباشرة الصبى اجراء العقود؟ الجهة الثالثة - في صحة مباشرة الصبى العقود أو الايقاعات في أمواله باذن الولى، أو يكون وكيلا من قبله في ذلك، وعدم صحتها. لا اشكال في أن الآية المباركة لا تدل على عدم جواز ذلك، فان الممنوع فيها هو دفع مال اليتيم إليه ليكون هو المتصرف فيه باستقلاله، فلا تعم ما إذا باشر انشاء عقد أو ايقاع في ماله باذن من الولى. ومع ذلك فقد يقال: بأن الصبى مسلوب العبارة، للروايات الواردة في عدم نفوذه أمره، وفى رفع القلم عنه، وفى كون عمده وخطأه واحدا. ولكن لا دلالة في شئ من هذه الروايات على الرأى المذكور. وتوضيح ذلك: أن هذه الروايات على ثلاث طوائف:

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست