responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 235
بحث في اسلام الصبى هل يقبل إسلام الصبى، وأنه يخرج بذلك عن تبعة العمودين الكافرين أم لا؟. قد ذهب إلى هذا الرأى جمع من الاصحاب. وخالف فيه صاحب الجواهر، حيث أنكر توجه الواجبات العقلية الاصولية على الطفل، كما أن الواجبات الشرعية لا تتوجه عليه، بل نسب القول بذلك إلى الاجتهاد في مقابل النص، ثم قال: وأما قبول إسلام على (ع) فهو من خواصه. انتهى ملخص كلامه. وقد عرفت - في الحاشية - عن الشافعية: أنه إذا نطق ولد الكافر بالاسلام لم ينفع إسلامه. ولكن الظاهر هو الاول. وذلك لان الكفر والاسلام أمران واقعيان يصدران من كل مميز وإن لم يكن بالغا، ومن هنا يعنون ولد الكافر - الولي ان يجيزه، وإن كانت المصلحة في رده تعين على الولي ان يرده. فقه المذاهب ج 2 ص 364. وعن الشافعية: انه لا يصح تصرف الصبى سواء كان مميزا أو غير مميز، فلا تنعقد منه عبارة، ولا تصلح له ولاية، لانه مسلوب العبارة والولاية. فإذا نطق ولد الكافر بالاسلام لم ينفع اسلامه، ولو تولى نكاحا لا ينعقد، إلا ان الصبى المميز تصح عبادته، كما يصح إذنه للغير بدخول الدار - فقه المذاهب ج 2 ص 365. وعن الحنابلة: ان تصرف الصبى الذي لا يميز باطل مطلقا. اما الصبى المميز فانه يصح إذا اذنه الولى. فقه المذاهب ج 2 ص 366.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست