responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 236
بعنوان أبيه، ويطلق المجوسى على ولد المجوسى. ويقال النصراني لولد النصراني. ويطلق اليهودي على ولد اليهودي. وهكذا كما أنه يطلق المسلم على ولد المسلم. ويضاف إلى ذلك: أن الاسلام يدور مدار الاقرار بالشهادتين، وبذلك يحرم ماله ودمه. والروايات الدالة على هذا متظافرة من الفريقين (1) (1) عن سماعة عن الصادق (ع): الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. اصول الكافي ج 2 من ط 2 ص 25. وعن سفيان بن السمط عن الصادق (ع): الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا الاسلام. اصول الكافي ج 2 من ط 2 ص 24. وعن ابي هريرة انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. صحيح البخاري باب قتل من أبى قبول الفرائض ص 50. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اقاتل حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. صحيح مسلم باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ج 1 ص 39. وعن اوس الثقفى، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في قبة في مسجد المدينة، فأتاه رجل فساره بشئ لا ندري ما يقول، فقال صلى الله عليه وآله: اذهب قل لهم يقتلوه. ثم دعاه فقال: لعله يشهد ان لا إله إلا الله، واني رسول الله. قال: نعم فقال: إذهب فقل لهم يرسلوه، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله، واني رسول الله، فإذا قالوها حرمت على دماؤهم واموالهم إلا بحقها، وكان حسابهم على الله. كنز العمال في حكم الاسلام، طبعة دائرة المعارف العثمانية ج 1 ص 275

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست