responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 224
الواطى للدابة بقيمتها، مع أنها لا تسقط بذلك عن المالية. ولكن لا يجوز التعدي عن موردها إلى غيره. وعلى الثاني فقد يزول الانتفاع من العين على وجه الاطلاق، بحيث لا يمكن الانتفاع منها بوجه. وقد يزول الانتفاع منها مستقلا: أي لا يمكن الانتفاع من العين بنفسها بلا انضمامها إلى شئ آخر. أما إذا ضممناها إلى غيرها أمكن الانتفاع منها كحبة من الحنطة المغصوبة، فانه لا يمكن الانتفاع منها بنفسها، ولكن يمكن الانتفاع منها مع ضمها إلى غيرها. ومن ذلك أيضا الورق الذى كتبت فيه قصيدة راقية، فانه إذا غصبه الغاصب ومزقه لم يمكن الانتفاع من قطعاته الممزقة، إلا أن فيها أهم الانتفاع إذا انضم بعضها إلى بعض. وعلى الاول فاعتبار الملكية في العين لغو محض كما هو واضح. وعلى الثاني فلا يكون الاعتبار المذكور لغوا، وهذا هو مراد المصنف والله العالم. وحينئذ فالعين المغصوبة ملك للضامن، لا للمالك لما عرفته قريبا من تحقق المعاوضة القهرية الشرعية بينها وبين البدل الذى أعطاه الضامن للمالك. بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوته أما القسم الرابع -: أعنى به سقوط العين عن المالية والملكية معا - فلا شبهة في أن المتلف يضمن بدل العين من المثل أو القيمة. وهذا ظاهر. ثم انه إذا سقطت العين عن المالية والملكية معا فلا شبهة في بقاء حق الاختصاص في تلك العين للضامن كما هو المختار عندنا، أو للمالك كما هو المختار عند المصنف، وانما البحث في منشأ هذا الحق، مع ان العلاقة الثابتة بين المال ومالكه - وهى الاضافة الملكية - قد زالت على الفرض، ولم تحدث هنا علاقة اخرى لكى نسميها بحق الاختصاص. ومع الشك في حدوثها فاصالة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست