responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 223
لا تقتضي خروج العين المغصوبة عن ملكه أو متعلق حقه ودخولها في ملك الضامن أو متعلق حقه في جميع موارد الضمان انتهى ملخص كلامه. أقول: أما القسم الاول فالحكم فيه ظاهر، فانه إذا تلفت العين وانعدمت من أصلها لم يبق - هنا - مورد للملكية، بل يكون اعتبارها لغوا محضا. سواء أقلنا بعدم انعدام الاشياء عن حقيقتها، بل إنما تتبدل صورها النوعية بصور نوعية أخرى كما عليه جمع من الفلاسفة أم قلنا بانعدامها رأسا، بداهة أن الاحكام الشرعية غير مبتنية على التدقيقات الفلسفية. نعم يصح اعتبار الملكية على المعدوم مع ترتب الاثر على الاعتبار المزبور كما أشرنا إليه قريبا. أما القسم الثاني فقد عرفت فيما تقدم أنه لا حق بالتلف الحقيقي، فلا وجه لجعله موردا لبدل الحيلولة، كما صنعه المصنف. أما القسم الثالث فظاهر المصنف رحمه الله: أن مالية العين المغصوبة تزول بزوال أوصافها الدخيل في المالية، ولكن العين لا تخرج بذلك عن ملك مالكها. وحينئذ فيتوجه عليه ما ذكره السيد واليك نصه: (لا يخفى أنه مع الخروج عن التقويم لا معنى لبقائها على صفة الملكية فان الرطوبة الباقية نظير القصعة المكسورة. فانه لا يقال: إن أجزائها باقية على ملك مالكها مع عدم فائدة فيها إلا نادرا). والتحقيق: أن يوجه كلام المصنف بأن العين المضمونة إما أن يفوت بعض منافعها عند الضامن، أو جميعه. وعلى الاول فيلزم على الضامن أداء قيمة المنافع الفائتة، لقاعدة ضمان اليد. نعم قد دلت الرواية المعتبرة - تقدمت هذه الرواية قريبا - على ضمان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست