responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 222
الضامن، وقد قواه في المبسوط بعد أن جعل الاقوى خلافه. والتحقيق: أن المأخوذ بعنوان الغرامة إن كان بدلا عن العين المتعذرة - كما يقتضيه دليل ضمان اليد - فلا شبهة في انقطاع علاقة المالك عن العين، وصيرورتها ملكا للضامن بجميع شؤونها حتى النماءات المنفصلة فضلا عن زيادة القيمة السوقية. وإن كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة - كما تقتضيه قاعدة السلطنة - ضمن الغاصب جميع شؤون العين سواء أكانت تلك الشؤون فائتة أم لا. وحينئذ فالالتزام بكون المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة دون العين يناقض الحكم بعدم ضمان المنافع الفائتة بعد دفع الغرامة وهذا ظاهر لا خفاء فيه. بحث في أسباب الضمان قوله: (سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي). أقول: ملخص كلامه أن أسباب الضمان امور أربعة: الاول: أن يكون الضامن سببا لتلف العين حقيقة فيجب عليه أن يخرج من عهدتها لادلة الضمان. الثاني: أن يكون سببا لانقطاع سلطنة المالك عن ماله - كالاغتراق والاباق والضياع وأشباه ذلك - وقد عرفت أن هذا مورد لبدل الحيلولة. الثالث: أن يكون سببا لزوال الاوصاف التى هي دخيل في مالية العين مع انحفاظ العين بنفسها في ملك مالكها وتسلطه عليها تسلط الملاك على أملاكهم وعليه فالضمان - هنا - بالمالية الخالصة فقط دون العين المغصوبة. الرابع: أن يكون سببا لسقوط العين عن المالية والملكية معا، بحيث لم يبق فيها للمالك إلا حق الاختصاص والظاهر هو وجوب رد العين مع القيمة في جميع الصور الثلاث الاخيرة. وأن صيرورة البدل ملكا للمغصوب منه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست