responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 210
ما هو مورد بدل الحيلولة؟ 2 - هل يقيد ثبوت بدل الحيلولة بما إذا حصل اليأس من الوصول إلى العين الغائبة، أم يقيد بعدم رجاء وجدانها، أم لا يقيد بشئ منهما، بل يحكم بثبوت بدل الحيلولة بمجرد التعذر الفعلي، سواء أعلمنا بامكان الوصول إليها بعد مدة طويلة، أم علمنا بالوصول إليها بعد مدة قصيرة يتضرر المالك بعدم الوصول إلى ماله في هذه المدة؟. ذكر المصنف رحمه الله: أن ظاهر الادلة التى استدلوا بها على ثبوت بدل الحيلولة هو اختصاص الحكم باحدى الصورتين الاوليين. ولكن المستفاد من فتاوى الاصحاب رضوان الله عليهم هو الصورة الثالثة. ويظهر ذلك من اطلاق قولهم: إن اللوح المغصوب في السفينة إذا كان نزعه معرضا لتلف مال لغير الغاصب انتقل إلى القيمة حتى تصل السفينة إلى الساحل. ويؤيد هذا المعنى: أن فيه جمعا بين الحقين، انتهى ملخص كلامه. ويرد عليه: أن ما استظهره من كلمات الفقهاء في مسألة اللوح المغصوب في السفينة وإن كان استظهارا وجهيا، ولكن لادليل على حجية فتواهم للفقهاء الآخرين. أما التأييد المزبور فلا فائدة فيه، إذ لم يتضح لنا من الادلة المتقدمة جواز مطالبة المالك الغاصب ببدل الحيلولة في مدة انقطاعه عن ماله وقد عرفته قريبا. ولو أغمضنا عن ذلك، ولكن الصورة الاولى: - أعنى بها صورة يأس المالك من الوصول إلى ماله - لا حقة بالتلف الحقيقي، وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك قريبا، وإذن فلا وجه لجعل هذه الصورة من موارد بدل الحيلولة.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست