responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 14
فلا وجه لما ارتكبه بعض مشائخنا المحققين من بيان مقدمة لاستيضاح كفاية الاشارة من الاخرس، واليك نصه: (أن الاخرس كغيره له عهد مؤكد وعهد غير مؤكد، فالتعاطي منه في الخارج فقط كالتعاطي من غيره عهد غير مؤكد فله حكمه، فالاشارة المفهمة الرافعة للاشتباه منه عهده المؤكد كاللفظ الرافع للاشتباه الذي يتطرق إلى الفعل نوعا عهد مؤكد من القادر). ثم إذا قلنا بجواز مباشرة الاخرس للعقود والايقاعات، ولم يدلنا دليل على اعتبار اللفظ في ذلك لكى نحكم بوجوب التوكيل عليه، فهل له أن يتصدى لذلك مخيرا في ابراز ما في نفسه - من الاعتبار - بين الاشارة، وبين الكتابة ام يجب عليه تقديم الاول على الثاني. ذكر بعضهم: أن الاشارة تتقدم على غيرها. لكونها أصرح، وذهب آخر إلى أن الكتابة تتقدم على غيرها، لكونها أضبط. ولكن أشباه هذه الوجوه أمور استحسانية فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي إذ لو سلمنا أصرحية الاشارة أو اضبطيه الكتابة، الا أنه لا دليل على تقديم أحدهما على الآخر. ويضاف إلى ذلك: أنه لو كانت أضبطية الكتابة موجبة لتقديمها على الاشارة لكانت موجبة لتقديمها على اللفظ أيضا. ولم يلتزم الفقهاء بذلك. وإذن فمقتضى القاعدة هو الاكتفاء في الانشاء بكل ما يصلح لابراز ما في النفس من الاعتبار، واظهاره بمبرز خارجي - وإن كان بعض المبرزات أصرح من بعضها الآخر أو أضبط - إلا إذا ورود دليل خاص على تقديم بعضها على بعض كما يظهر ذلك من بعض الروايات (1) الواردة في طلاق الاخرس، فان الظاهر من ذلك أن الكتابة تتقدم على الاشارة. (1) كحسنة البزنطي المتقدمة في ص 5.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست