responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 13
الآخرين، وبين ما لم يكن كذلك. بل الضابطة الكلية في ذلك: أن تكون الاشارة مفهمة للمراد بالنسبة إلى نوع المخاطبين والحاضرين. ولو كان الانفهام بمؤونة القرائن كما هو الشأن في الانشاء اللفظى، بداهة أن الافعال والاقوال سيان في حجية ظواهرها من ناحية بناء العقلاء ومن هنا اتضح لك جليا: أن إنشاء الاخرس بالاشارة محكوم بالصحة، وإن لم يفد القطع بالمراد. اشارة الاخرس وحكمها قد ذكرنا في الجزء الثاني: أن البيع عبارة عن الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي وعليه فابراز الاعتبار النفساني بالاشارة المفهمة للمراد مصداق لمفهوم البيع بالحمل الشايع، فيكون مشمولا للعمومات، وعندئذ لا يلزم على الاخرس أن يستحضر الصيغة اللفظية في ذهنه، لكى تكون إشارته إليها أو لا، وإلى مدلولها ثانيا حتى يكون ابراز ما في النفس بتلك الصيغة الحاضرة في الذهن. كما لا يلزم عليه أن يحرك لسانه على النهج الذى يحركه عند التكلم بالصيغة، نعم يعتبر أحد الامرين في القراءة الصلاتية، إذ المطلوب هناك قراءة نفس الالفاظ، لا ابراز مداليلها. وأيضا قد ذكرنا في الجزء الثاني - عند البحث عن أصالة اللزوم في العقود -: أن العقد اما بمعنى العهد المطلق كما في بعض الروايات (1) أو بمعنى العهد المشدد، وعلى كل تقدير فالمعاملة المعاطاتية من مصاديق العقود وعليه (1) عن علي بن ابراهيم في تفسيره قال: حدثني ابي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قوله: اوفوا بالعقود، قال: بالعهود. حسنة بابراهيم بن هاشم.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست