responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 131
المالية، وحيث ان الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة فتكون دليلا على ضمان المنافع المستوفات. 2 - قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وهى بهذه الكيفية والخصوصية وان لم تذكر في رواية خاصة، ولكنها قاعدة كلية متصيدة من الموارد الخاصة التى نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد، وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة. والموارد التى اخذت منها هذه القاعدة هي الرهن، والعارية، والمضاربة، والاجارة، والوديعة، وغير ذلك من الموارد المناسبة لها فانه قد وردت فيها الاخبار الكثيرة (1) الدالة (1) عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوى ثلاثمائة درهم، فيهلك أ على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم، لانه أخذ رهنا فيه فضل، وضعه. الحديث. وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة، أو أبق الغلام فأنت ضامن. قال في رهن التهذيب بعد نقل هذا الحديث: فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكها، أو إباقه شيئا من جهة المرتهن. وعن أبان، عمن أخبره (وفي الفقيه أبان عن أبي عبد الله) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرهن: إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فاخذه، فان استهلكه تراد الفضل بينهما. الكافي ج 5 من ط 2 باب الرهن، ص 234 و 236. وعن وهب، عن جعفر، عن أبيه (ع) إن عليا (ع) قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن. بناءا على أن العيب من ناحية المستعير. الوافى ج 10 ص 118. -

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست